علي أصغر مرواريد

76

الينابيع الفقهية

مسألة 185 : إذا اشترى عبدا على أنه كافر فخرج مسلما لم يكن له الخيار . وبه قال المزني . وقال باقي أصحاب الشافعي : له الخيار . دليلنا : أن إثبات الخيار في ذلك يحتاج إلى شرع ، والأصل صحة العقد . مسألة 186 : إذا اشترى عبدا أو أمة ، فوجدهما زانيين ، لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار . وقال أبو حنيفة : في الجارية له الخيار ، وفي العبد لا خيار له . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 187 : إذا اشترى عبدا فوجده أبخر ، أو الجارية كذلك ، لم يكن له الخيار . وقال الشافعي : له الخيار فيهما . وقال أبو حنيفة : يثبت الخيار في الجارية دون العبد . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء . مسألة 188 : إذا كان العبد يبول في الفراش لا يثبت فيه الخيار ، سواء كان صغيرا أو كبيرا . وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير . وقال أبو حنيفة : يثبت في الجارية دون العبد . دليلنا : ما قلناه من أنه لا دليل على أن ذلك يوجب الرد . مسألة 189 : إذا كان العبد غير مختون ، فلا خيار فيه ، صغيرا كان أو كبيرا . وقال الشافعي : يثبت الخيار في الكبير دون الصغير ، لأنه لا يخاف عليه من